⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5527 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-1-8
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 150 من القانون المدني أنه متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها فإنها تعد بذلك تعبيرا صادقا عن إرادة المتعاقدين المشتركة فلا يجوز الإنحراف عن هذا التعبير لإستقصاء ما أراده المتعاقدين عن طريق التفسير أو التأويل إلا أن المقصود بالوضوح في هذا المقام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو وضوح الإرادة وليس وضوح اللفظ فقد يكون اللفظ واضحا في ذاته ومع ذلك يظهر أن المتعاقدين لم يحسنوا اختياره للتعبير عن حقيقة قصدهم ففي هذه الحالة لا يأخذ القاضي بالمعنى الواضح للفظ بل يجب عليه أن يعدل عنه إلى المعنى الذي قصده إليه المتعاقدون متى قام أمامه من ظروف الدعوى ما يبرر ذلك لأن الإرادة الحقيقية - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني في شأن هذه المادة - هي مرجع ما يرتب التعاقد من آثار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان الثابت فى الاوراق ان الطاعن قد تمسك امام محكمة الاستئناف بأن المقصود من الشرط الوارد فى عقد القسمه المؤرخ 12/9/1989 هو منح المطعون ضدها الاولى من التصرف فى نصيبها الى اى من ولديها الطاعن او المطعون ضده الثانى الا بموافقة الاخر حفاظا على روابط الاسرة وعدم تفضيل الام لاحد ولديها وان اساءوا التعبير الدال على مقصودهم وطلب تمكينه من اثبات ذلك باحالة الدعوى الى التحقيق لسماع الشهود الذين حضروا تحرير عقد القسمه ووقعوا عليه بهذه الصفة فان هذا الدفاع من شأنه ان صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى بما يتعين معه على المحكمة اجابته اليد واذ التفتت عن ذلك استنادا من الحكم المطعون فيه الى ما جاء فى صياغة عقد القسمة بشأن هذا الشروط والتى هى بذاتها موضوع الطعن عليه فانه يكون قد ران عليه القصور المبطل فضلا عن الفساد فى الاستدلال .