الطعن رقم 2522 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1998-5-17
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
صورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ قواعد الإثبات الموضوعية - البينة - من الحالات التي يصح فيها الإثبات بالبينة - قيام المانع من الحصول علي الكتابة - المانع الأدبي
⚖️ قواعد الإثبات الموضوعية - القرائن - القرائن القانونية غير القاطعة - قرينة مشروعية سبب الإلتزام. م137 مدني
⚖️ أركان الإلتزام - سبب الإلتزام
⚖️ أركان العقد - السبب - مشروعية السبب .صحته. صوريته
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - في البينة - في تقدير قيام المانع الأدبي الذي يجيز الإثبات بالبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة و عضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب, خيري فخري, حسين نعمان نواب رئيس المحكمة و فتحي محمد حنضل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 136, 137 من القانون المدني أن المشرع قد وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للدين سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب في سند الدين. فإن ذكر فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله, وإن ادعى المدين أن السبب المذكور في السند غير صحيح أو أنه سبب صوري كان عليه أن يقيم الدليل على ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الادعاء بأن السبب المذكور في سند الدين غير صحيح أو أنه سبب صوري لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنيا لأنه ادعاء بما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي إلا أن إثباته يكون جائزا بطرق الإثبات كافة إذا وجد مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي عملا بالمادة 63/1 من قانون الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن كان تقدير قيام المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي في الأحوال التي يتطلب فيها القانون ذلك هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أنه في حالة رفض هذا الطلب يتعين عليه أن يبين الأسباب التي تسوغ ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن وجود سند مكتوب لا يمنع من قيام المانع الأدبي الذي يحول دون الحصول على دليل كتابي إذا توافرت شروطه ومتى تحقق هذا المانع لدى المدين الذي يطعن على سند المديونية بالصورية فإنه يجوز إثبات ذلك بالبينة والقرائن.