⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4196 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 1998-12-10 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ من انواع العقود - عقد المقاولة
⚖️ الضريبة على المبيعات
⚖️ نظر الدعوي أمام المحكمة - الخصوم في الدعوي - التدخل في الدعوي - التدخلي الإنضمامي - جواز التدخل في الإستئناف ممن ترك الخصومة أمام محكمة أول درجة
⚖️ من انواع العقود - عقد النقل
⚖️ عقد المقاولة - خدمات التشغيل للغير
⚖️ مسائل عامة - ماهية عقد النقل
⚖️ التدخل الوجوبى للنيابة العامة - لا يشترط تمثيل النيابة في منازعات الضريبة علي المبيعات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / صلاح سعداوي سعد, محمد أحمد رشدي, نعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسى عبد الجواد نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع ولئن أوجب بالمادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المقابلة للمادة 163 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تمثيل النيابة في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكامه إلا أنه لم يوجب ذلك في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون ضريبة المبيعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل النص في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمادة الثالثة والرابعة من القانون رقم 2 لسنة 1997 على أن المشرع حرص على أن يضع لكل خدمة ارتأى شمول الضريبة لها اسماً تنفرد به على سبيل الحصر والتعيين - وذلك أياً كان باعثه في هذا الخصوص سواء كان يرجع إلى طبيعة الخدمة وكنهها أم إلى الطريقة التي تؤدى بها - وهو ما يخرجها عن المدلول العام المجرد إذ أن الضريبة العامة لا يفرضها أو يعدلها أو يلغيها إلا القانون بما لازمه اعتبار مقصود الشارع من عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة بالجدول "هـ " المرافق للقانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 مدلولاً خاصاً يؤكد هذا النظر أنه لو كان مقصود الشارع من هذه العبارة مدلولاً عاماً ينصرف إلى عموم الخدمات أياً كانت ذاتيتها أو طريقة أدائها لما احتاج أن يسمي بعد ذلك بعضاً محدداً من الخدمات - وهي خدمات تأجير السيارات الملاكي والبريد السريع وشركات النظافة والحراسة الخاصة واستخدام الطرق - ويخضعها في الجدول (ز) من ذات القانون للضريبة رغم أنها بطبيعتها تندرج تحت ذلك المدلول العام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان المدلول اللغوي لعبارة " التشغيل للغير " هو مزاولة العمل لحساب الغير على سبيل الممارسة والتكرار وكانت عقود المقاولات من العقود المسماه التي ترد على العمل يتعهد فيها المقاول بأداء عمل أو شغل معين لحساب صاحب العمل بما مقتضاه انصراف عبارة " خدمات التشغيل للغير"إلى العمل في نشاط المقاولات كافة متى كان يزاول على وجه الممارسة والتكرار.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان عقد النقل هو عقد يتعهد فيه الناقل بأداء عمل هو نقل شخص أو شيء إلى جهة معينة مقابل أجر فإذا زاول الناقل هذا العمل على سبيل الممارسة والتكرار اعتبر من مقاولي النقل واندرج ما يؤديه من مقاولات النقل تحت عبارة - خدمات التشغيل للغير - فتخضع للضريبة العامة للمبيعات على نحو ما سلف.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يجوز الاحتجاج بأن النص علي خدمات النقل السياحي والمكيف فحسب بالجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة علي المبيعات يشير إلي قصد الشارع في عدم إخضاع ما عداها من خدمات النقل لهذه الضريبة إذ أن ذلك مردود بأنه متي كان النص صريحاً جلياً قاطعاً في الدلالة علي المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بقصد الشارع لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس به.