⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3952 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-12-27
ملخص / وقائع الدعوى: شيوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 828/1 من القانون المدني على أن: "(1) ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء ........" وفى المادة 829/1 منه على أن "(1) للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة ....." يدل على أن أعمال الإدارة التي يكون لأغلبية الشركاء في المال الشائع القيام بها دون أن يكون لباقي الشركاء الاعتراض عليها هي أعمال الإدارة التي لا تخرج عن حدود الإدارة المعتادة. أما ما يخرج عنها فإنها تكون لمن يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل وفقا للإجراءات التي أوردتها المادة 829 المشار إليها ........ والأعمال التي أقامت بها الطاعنة الأولى المالكة لحصة شائعة مقدارها 16 قيراطا من 24 قيراط في العقار محل النزاع من استكمال بناء الدور الثالث وبناء الدور الرابع وغرفتين ودورة مياه بالدور الخامس في ذات العقار تعد من قبيل الأعمال التي تخرج عن حدود الإدارة المعتادة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المادة 924 من القانون المدنى انه اذا كان صاحب الادوات البانى فى ارض غيره سئ النية كان لصاحب الارض ان يطلب الازالة على نفقة البانى واعادة الشئ الى اصله مع التعويض ان كان له محل وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه باقامة المنشأت فاذا مضت سنة او اذا طلب صاحب الارض استبقاء المنشآت تملك الاخير هذه المنشآت بالالتصاق مقابل اقل القيمتين قيمة البناء مستحقا الازالة او ما زاد فى ثمن الارض بسبب البناء ولا يعتبر ميعاد السنة التى يتعين طلب الازالة خلالها الا برفع طلب الازالة الى القضاء وإلا سقط الحق فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطاعنان قد تمسكا فى مذكرتهما المقدمة امام محكمة اول درجة بجلسة 30/5/1994 بأن الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى او المبانى المستجدة المطالب بازالتها قد بدء فى انشائها فى 1982 ، 1983 وتم الانتهاء منها فى سنة 1987 وان الدعوى بطلب ازالتها لم ترفع الا بعد اقامة الدعوى الاصلية بمطالبتهم بقيمة حصتهم فى التكاليف سنة 1990رغم علمهم بالبناء ورضاهم به مما لا يجيز لهم طلب الازالة وكان حقيقة هذا الدفع ومرماه هو دفع بسقوط الحق فى طلب الازالة لرفعه بعد الميعاد ويعد مطروحا على محكمة الاستئناف دون حاجة لاعادة ترديده منهما امامها لصدور حكم اول درجة لصالح الطاعنين .