⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10040 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1998-11-30 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفسير القانون - التفسير القضائى
⚖️ الضريبة على المبيعات
⚖️ مسائل عامة - عقد نقل البضائع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عزب, منير الصاوي و زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة وضياء أبو الحسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها ومن ثم لا يجوز إهدار العلة وهي الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم - للأخذ بحكمة النص, وهي ما شرع الحكم لأجله من مصلحة أريد تحقيقها أو مفسدة أريد دفعها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده استهداء بالحكمة منه, إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد النص في المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والنص في المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 المعمول به اعتباراً من 5/3/1992 والنص في الجدول (هـ) المشار إليه ضمن الخدمات المضافة إلى الجدول رقم (2) سالف البيان تحت بند (11) " خدمات التشغيل للغير" يدل على أن عبارة النص الأخير عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة خدمات التشغيل التي تؤدي لصالح الغير, إذ لم يخص المشرع خدمات معينة منها بالخضوع لضريبة المبيعات دون خدمات أخرى ومن ثم فإن قصر تطبيقها على الخدمات المسماة الواردة بالجدول يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز, وبالتالي فإن كافة الخدمات التي تؤدى للغير مقابل أجر تخضع لضريبة المبيعات متى توافرت شروط تطبيقها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان نقل البضائع عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بأن يقوم بعمل هو نقل شيء من مكان إلي آخر مقابل أجر، وهو ما يندرج ضمن عبارة خدمات التشغيل للغير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجري في قضائه علي عدم انصراف عبارة " خدمات التشغيل للغير " إلي عقد نقل البضائع ورتب علي ذلك عدم خضوعها للضريبة العامة علي المبيعات. فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.