الطعن رقم 190 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1998-11-30
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الدمغة النوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عزب, منير الصاوي, زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة و ضياء أبو الحسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في المادتين 54، 55 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 علي أن عبء ضريبة الدمغة علي الفاتورة يقع علي مستلمها دون الجهة مصدرة الفاتورة لما كان ذلك، وكان المشرع لم يلزم الجهة الأخيرة بتحصيل قيمة هذه الضريبة من الملتزم بأدائها ولم يكلفه بتوريدها لمصلحة الضرائب - كما فعل بالنسبة لضريبة الدمغة علي الإعلانات وخدمات النقل حين نص في المادتين 65، 70 من القانون سالف الذكر علي إلزام الجهات القائمة بالإعلانات ومتعهدو النقل بسداد الضريبة رغم أن عبئها لا يقع عليهم لما كان ما تقدم، فإن مصدر الفاتورة لا يلتزم بسداد قيمة ضريبة الدمغة المستحقة عليها لمصلحة الضرائب لأن المشرع لم يلزمه بتحصيلها ممن يقع عليه عبئها.