الطعن رقم 4115 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-12-11
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص فى المادة 34 مكرر/1 من القرار بالقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على انه يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وبين ذوى الشأن فى الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة . وتنشأ فى كل محافظة لجنة او اكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح فى الدعاوى والمنازعات المذكورة والبت فيها ...... ويقدم طلب التصالح الى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب على تقديمه وجوب تأجيل الدعوى لمدة او لمدد لا تزيد فى مجموعها على سنة اذا كان النزاع مطروحا على القضاء وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقا لاسس تقدير الرسوم الواردة فى هذا القانون او اسس التقدير السابقة عليها ايهما اصلح للطالب وذلك بعد سماع اقواله والاطلاع على مستنداته وتبدى اللجنة رأيها مسببا فى هذا الطلب فاذا قبله الطالب اصدرت اللجنة قرارها بذلك ويصبح هذا القرار ملزما للطرفين امام القضاء ....... فهو انما تدل عباراته على ان مناط الزام طرفى التصالح امام المحكمة بقرار لجنة التصالح ان تكون هذه اللجنة قد ابدت رأيها فيه مسببا حتى اذا ما قبله الطالب اصدرت قرارها به الملزم لطرفيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الاوراق قد خلت مما يفيد موافقة الطاعن الطال على ما انتهت اليه اللجنة برأيها المسبب فى طل التصالح بل انطوت على رفضه له حسبما هو ثابت فى ذيل قرار التصالح المقدم فى الاوراق . فان الحكم المطعون فيه اذ اقام قضاءه - بتعديل رسوم الشهر العقارى التكميلية موضوع الامر المتظلم منه - مع ذلك باعتبار ان قرار لجنة التصالح - والذى لم يثبت موافقة الطاعن الطالب عليه على نحو ما سلف بيانه - ملزم له فانه يكون قد بنى على فهم لا مصدر له ومخالف لما هو ثابت فى اوراق الدعوى فلم يلتفت الى حقيقة ما ثبت بقرار لجنة التصالح ، فانه يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال .