⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 767 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1998-1-13 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ الطعن في الحكم - جواز الطعن - تعلقه بالنظام العام وخضوعه للقانون الساري وقت صدوره
⚖️ رسوم التوثيق والشهر - التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية - الطعن في الحكم الصادر فيه في ظل ق 6 لسنة 1991
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - في الضرائب - في جواز الطعن في الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المعطي بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم خليل, سعيد عبد الحميد فودة نائبي رئيس المحكمة, سيد عبد الرحيم الشيمي, ومدحت محمد سعد الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - بعد تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 الصادر في 13/3/1991 والمعمول به اعتبارا من 14/3/1991 - مؤداه - إلغاء ما كان يتضمنه نص المادة المشار إليه - قبل تعديلها - من أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في التظلم من أمر تقدير الرسوم نهائي وغير قابل للطعن فيه، بما مفاده أن حكم المحكمة الابتدائية الصادر في هذا الخصوص بعد العمل بأحكام هذا القانون يخضع من حيث قابليته للطعن فيه للقواعد العامة في قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر وفقاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه من عدمه إلى القانون الساري وقت صدوره, وكان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 24/4/1991 في ظل العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 والمعمول به اعتباراً من 14/3/1991, ومن ثم يسري عليه حكم هذا القانون الأخير ويكون الطعن فيه بطريق الاستئناف جائزاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.