⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1217 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-11-16
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب علي الدخل له ترد به نصوص خاصة تنظم إجراءات التظلم والتقاضي بشأن هذه الضريبة فإنه يرجع في تلك الإجراءات إلي القواعد العامة الواردة في المادة (63) من قانون المرافعات وذلك باعتبار أن السبيل المنصوص عليه في المادة المشار إليها - وفقاً لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - هو الأصل العام في رفع الدعاوي والطعون ، ولما كان الواقع الثابت في الدعوي أن منازعة الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولي تدور حول تقدير ضريبة التصرفات العقارية المقررة في المادة (19) من القانون رقم 157 لسنة 1981 ، فإن إجراءات التظلم والتقاضي في هذا الشأن تخضع للقواعد العامة في قانون الرفعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص في المادة (19) من قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - علي ماهو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حين فرض الضريبة علي التصرفات العقارية باعتبارها ضريبة مباشرة تفرض علي هذه التصرفات حال تداولها أو كل مأموريات ومكاتب الشهر العقاري اتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها مع رسوم التوثيق والشهر وفق الأسس الواردة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر ، علي أن تقوم بتوريد ما تحصله تلك المأموريات من ضريبة إلي مصلحة الضرائب ، وذلك لسهولة تقدير وجباية الضريبة المستحقة من ناحية ومن ناحية أخري لارتباط تلك الضريبة بسعر خاص محدد ، دون أن يرد بنص المادة سالفة الذكر ما يدل علي أن إجراءات تحصيل تلك الضريبة تنصرف كذلك إلي إجراءات الطعن في مدي الالتزام بها أو مقدارها .