الطعن رقم 9060 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-5-9
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى تحقق للشفيع ان يأخذ بالشفعة عند اشتمال عقد البيع على عقارات متعددة منفصلة ما توافرت له فيه اسبابها فان الثمن الحقيقى الواجب عليه ايداعه هو ثمن الجزء الذى توافرت له فيه اسباب الاخذ بالشفعة دون باقى الاجزاء .