⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 830 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1998-2-24 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - مسائل متنوعة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ صورية العقد
⚖️ من أنواع البيوع - بيع مشتري العقار المشفوع فيه لمشتر ثان
⚖️ من شروط الأخذ بالشفعة - توالي البيوع
⚖️ من العقود التي ترد عيها الصورية - عقد البيع
⚖️ من العقود التي ترد عليها الصورية - أثر الصورية
⚖️ أركان العقد - الرضا - الايجاب والقبول - ماهية الايجاب واقترانه بقبول مطابق له

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المعطي بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الرحمن الزواوي , د. سعيد فهيم خليل , سعيد عبد الحميد فودة نواب رئيس المحكمة وسيد عبد الرحيم الشيمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان العقد صورياً فإنه يعد غير موجود قانوناً حتى ولو سجل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العقد الصوري المبني على الغش والتدليس لا يصححه التسجيل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 938 من القانون المدني أنه إذا صدر من مشتري العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسري في حق الشفيع, ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع صورياً, فإذا ادعى الشفيع صوريته وأفلح في إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشتري الأول قائماً وهو الذي يعتد به في الشفعة دون البيع الثاني الذي لا وجود له, بما يغني الشفيع عن توجيه طلب الشفعة إلى المشتري الثاني.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجب إثبات الصورية في مواجهة المشتري الثاني لأنه صاحب الشأن الأول في نفي الصورية وإثبات جدية عقده ليكون الحكم الذي يصدر بشأن عقدة حجة له أو عليه, فإنه يكفي لسلامة إجراءات الشفعة إذا ما أصر الشفيع على طلب الشفعة في البيع الأول رغم أخطاره بحصول البيع الثاني قبل تسجيله إعلانه برغبته في الأخذ بالشفعة أن يصدر لصالحه حكم بصورية البيع الثاني في مواجهة المشتري ويتحقق ذلك إما باختصامه ابتداءً في دعوى الشفعة من تمسكه بالبيع الأول ودفعه بصورية البيع الثاني صورية مطلقة وإما بإدخاله في الدعوى أثناء نظرها وقبل الفصل فيها أو بتدخله هو فيها, وعندئذ يتعين على المحكمة أن تفصل في الادعاء بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية من عدمه, وصدور حكم لصالح الشفيع بالصورية يصحح إجراءات الشفعة في البيع الأول ودون اختصام المشتري الثاني.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عدم توجيه إجراءات طلب الشفعة في الميعاد إلى المشترى الثاني يترتب عليه عدم قبول الدعوى ولو كان البيع الصادر إليه صوريا فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن الفصل في دفع الطاعنة بصورية العقد الصادر إلى المطعون ضده الثاني مما يوجب نقضه.