الطعن رقم 749 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1976-12-21
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات عينية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بنوك
⚖️ حق الامتياز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وعبد الرءوف عبد المجيد جوده وزكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفقرة الأولى من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 الخاص بالترخيص بالاشتراك في إنشاء بنك زراعي، معدلة بالقانون رقم 34 لسنة 1958 - وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون - صريحة في أن حق الإمتياز الذى كفله المشرع لقروض بنك التسليف الزراعي والتعاوني لا يقتصر على محصول السنة الذى صرفت هذه القروض في إنتاجه ولكنه يرد على كافة أموال المدين المنقولة وذلك ضماناً لتحصيل مطلوبات البنك ولتدعيم الإئتمان الزراعي والتعاوني، أما ما ورد بالنص من أن هذا الإمتياز "يجيء في الترتيب مع الإمتياز المقرر في المادة 1142 من القانون المدني" فقد قصد به أن يكون في مرتبة الإمتياز المقرر بهذه المادة لمصروفات الزراعة والمبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة.