الطعن رقم 4299 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1999-5-3
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب "ضريبة المهن غير التجارية"
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على المهن غير التجارية
⚖️ الاعفاء من الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدى،محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 76/2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 يدل على أن المشرع قد أعفى أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية وذلك لمدة ثلاث سنوات تحتسب من تاريخ مزاولة المهنة بصورة فعلية وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر، ويقصد بالتخرج الحصول على المؤهل أياً كان نوعه طالما كان لازماً لممارسة المهنة طبقاً للقواعد القانونية أو اللوائح المنظمة للمهنة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدي نص المواد 60، 65، 66، 67، 68 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968، أنه يجب لكى يزاول الشخص مهنة المحاماة باسمه الشخصي القيد بجدول المحامين العام وأن يمضى فترة التمرين ومدتها سنتان، وإذ كانت فترة التمرين هذه لا تعد مزاولة لمهنة المحاماة، وإنما هي إعداد لمزاولتها، ومن ثم فإن هذه الفترة لا تخضع للضريبة ولا تحسب بالتالي ضمن مدة الإعفاء التي حددتها المادة 76 السابق الإشارة إليها. لما كان ما تقدم، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده قد حصل على إجازة القانون عام 1963 وقيد تحت التمرين بنقابة المحامين في 6/11/1978 وقيد ابتدائياً في 23/12/1980 ومن ثم فإن الفترة السابقة على هذا التاريخ الأخير - أي فترة التمرين - لا تعد مزاولة لمهنة المحاماة وبالتالي لا يحاسب عنها ضريبياً، وتكون أول سنة مزاولة فعلية له هي عام 1981 فيعفي من أداء الضريبة عنها بموجب المادة 76/2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.