الطعن رقم 6839 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
1998-5-16
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ بطلان التصرفات - من صور بطلان التصرفات - بطلان تملك المشروعات الاستثمارية للعقارات قبل موافقة مجلس إدارة هيئة الاستثمار
⚖️ شروط قبول الدعوي - الصفة في الدعوي - استخلاص توافر الصفة من سلطة محكمة الموضوع
⚖️ من شروط الأخذ بالشفعة - في الشفيع
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للصفة في الدعوي
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية - في تملك المشروعات الإستثمارية للعقارات
⚖️ القيود الواردة علي حق الملكية - القيود الواردة علي حق التملك في ذاته - في تملك المشروعات الإستثمارية للعقارات
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الآمرة - القواعد المتعلقة بتملك المشروعات الإستثمارية للعقارات والأراضي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد خيري الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / علي محمد علي, عبد العزيز محمد, محمد درويش وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 الذي يحكم واقعة النزاع على أن تتمتع المشروعات الاستثمارية أيا كانت جنسية مالكيها أو محال أقامتهم بالضمانات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون ويكون لها بموافقة مجلس إدارة الهيئة الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لإقامتها والتوسع فيها " يدل وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية على أن المشرع رغبة منه في ضمان تحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد القومي والمستثمر العربي والأجنبي وإفساح المجال لمشاركة رأس المال الوطني والخاص مع رؤوس الأموال العربية والأجنبية وتقديم حوافز مناسبة لتشجيع الاستثمار، استثنى المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون من تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1962 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها والقانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات فأجاز لهذه المشروعات أيا كانت جنسية مالكيها تملك العقارات والأراضي اللازمة لإقامتها والتوسع فيها واشترط لذلك موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار على هذا التملك بما مفاده بطلان التصرف الناقل للملكية إذا لم يسبقه صدور تلك الموافقة وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به على المحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من الأوراق ومن عقد البيع المسجل رقم 1477 لسنة 1981 توثيق بنها سند ملكية طالب الأخذ بالشفعة بصفته أن الشركة التي يمثلها المطعون ضده الأول هي إحدى شركات الاستثمار التي تكونت طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 الذي حل محله القانون 230 لسنة 1989 فانه يتعين لقبول دعوى الشفعة منها أن تقدم ما يفيد حصولها على موافقة مجلس إدارة هيئة الاستثمار على التوسع في ملكية الأرض الزراعية اللازمة لنشاطها ذلك أن الحكم بثبوت حق الشفيع في اخذ العقار المشفوع فيه يكون هو مصدر ملكيته المنشئ لحقه فيه وهو الأمر الممتنع على الشركة سالفة البيان طالما لم تستبق إلى الحصول على موافقة مجلس إدارة هيئة الاستثمار والتي استلزمها القانون وعلق عليها حكمة الاستثناء من الحظر المفروض على تملك هذه الأرض وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى أن الشركة طالبة الأخذ بالشفعة هي إحدى شركات الاستثمار ورد على ما دفع به الطاعن من عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان استنادا إلى أحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 سالف البيان بأنه لم يثبت أن المطعون ضده الأول اجتبى فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن التحقق من حصول موافقة مجلس إدارة هيئة الاستثمار على تملك الشركة التي يمثلها المطعون ضده الأول للأرض المشفوع فيها مما يعيبه.