الطعن رقم 1201 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1998-12-15
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرائب على الدخل - احكام عامة للضرائب على الدخل - الربط الاضافى
⚖️ الاختصاص الولائي - من إختصاص جهة المحاكم - الطعون في قرارات لجان الطعن الضريبي
⚖️ الضرائب علي الدخل - تقدير وعاء الضريبة - التقدير الحكمي
⚖️ الضريبة علي أرباح المهن غير التجارية - وعاء الضريبة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاختصاص - الاختصاص المتعلق بالولاية - ولاية المحاكم بالنسبة للطعون الضريبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / علي محمد علي, محمد درويش, عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المشرع في المادة 73/1, 2من قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 72/1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون 146 لسنة 1950 - لم يأت بتعداد حصر للمهن غير التجارية وإنما عرفها - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - بأنها المهن التي يباشرها الممولون بصفة مستقلة والتي يكون العنصر الأساسي فيها العمل وهي تقوم علي الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون وأرباحها الخاضعة للضريبة تتصل بالنشاط المهني للممول اتصال السبب بالمسبب ولو تحقق الربح بصفة عرضية، وقد أضحت الضريبة علي أرباح المهن غير التجارية - في ظل القانون الجديد - هي ضريبة القانون العام ومن ثم فهي تسري علي كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة من الضرائب النوعية مادام لم يعف بنص القانون وغير ذي أثر عدم ورود تلك المهن ضمن المهن غير التجارية الصادر بتحديدها قرار وزير المالية رقم 169 لسنة 982 إذ إن هذا التحديد مقصود به ما يخضع منها لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة عملاً بالمادة 89 من قانون الضرائب علي الدخل دون أن ينال ذلك من طبيعة ما لم يشمله القرار من مهن ووصفها وفقاً لعناصرها ومقوماتها الذاتية لما كان ذلك، وكانت مهنة السباك - متي باشرها الممول بصفة مستقلة وعلي نحو يكون العنصر الأساسي فيها العمل وتقوم علي الممارسة الشخصية - خاصة بعد أن أضحت الضريبة علي أرباح المهن غير التجارية - في ظل القانون الجديد - هي ضريبة القانون العام فإن الأرباح التي يحققها الممول من هذه المهنة علي ذلك النحو إنما تخضع للضريبة علي أرباح المهن غير التجارية دون غيرها من الضرائب النوعية الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 - المنطبق علي واقعة الدعوى - علي أنه " استثناء من أحكام الفصلين الثالث والخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون تتخذ الأرباح التي ربطت الضريبة علي أوجه النشاط المختلفة في سنة 1968 الضريبية وتسمي سنة الأساس - أساساً لربط الضريبة عن عدد من السنوات التالية لها - وتسمي السنوات المقيسة - طبقاً للشروط المبينة بالمواد الآتية....... " مفاده أن قواعد الربط الحكمي وفق أحكام هذا القانون لا تطبق إلا علي الأرباح التجارية والصناعية دون سواها من الضرائب النوعية الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ولاية المحاكم إنما تقتصر على النظر فيما يقدم إليها من طعون في قرارات لجان الطعن دون أن يكون لها حق تقدير أرباح الممول ابتداء.