⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5215 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-6-23
ملخص / وقائع الدعوى: ريع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان البين من الحكم المطعون فيه انه قضى الزام الطاعن بقيمة الريع المطالب به على سند مما انتهى اليه تقرير الخبير المندوب فى الدعوى من ان الارض موضوع النزاع مملوكة لمورث المطعون ضدهما بوضع اليد المكسب الطويل الذى استمر هادئا ظاهرا بنية التملك مدة تزيد على ثلاثين عاما دون ان يواجه دفاع الطاعن الذى جرى بأن انذار الشفعة - الموجه من المطعون ضده لمالك الارض بتاريخ 29/7/1985 - يتضمن اقرارا منه بملكية هذا الاخير لتلك الارض مما تنتفى معه نية التملك - بما يصلح ردا عليه - فانه يكون مشوبا بقصور يبطله .