⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4123 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1999-5-31 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة على المرتبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد الحديدي ، محمد الشناوي ، مصطفي عزب ومنير الصاوي نواب رئيس المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قد أفرد الباب الثالث من الكتاب الأول للضريبة على المرتبات والباب الرابع من ذات الكتاب للضريبة على أرباح المهن غير التجارية، وكان القانون رقم 14 لسنة 1939 قد اتخذ عنوناً للكتاب الثالث "الضريبة على كسب العمل" وقسمه إلى بابين خص الأول منهما بالضريبة على المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت والمعاشات، وخص الثاني بالضريبة على أرباح المهن غير التجارية، مما يدل على أن الضريبة على المرتبات هي ضريبة على كسب العمل وليس هناك مغايرة بينهما لأن المرتبات ناتجة من العمل لدي الغير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من استقراء نصوص لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل في 10/1/1955 أن المأذون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو موظف عمومي يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين، ومن ثم فإن ما يحصل عليه من ذوي الشأن نقداً أو عيناً بمناسبة ما يوثقه من هذه العقود والإشهادات يخضع للضريبة على المرتبات وهي ضريبة على كسب العمل.