الطعن رقم 6118 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-12-9
ملخص / وقائع الدعوى:
ريع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان تفتيش مشروعات رى شرق الدلتا بالزقازيق ويمثله وزير الاشغال والموارد المائية هو الجهة المستفيدة من الاستيلاء على العقار موضوع النزاع فيلزم بالريع دون هيئة المساحة الطاعنة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى منها بانتفاء صفتها فى النزاع على سند من عدم سريان قانون نزع الملكية على النزاع وسريان القواعد العامة حالة ان ذلك كان يوجب قبول الدفع فان الحكم يكون فضلا عن تناقضه قد خالف القانون .