⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6118 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-12-9
ملخص / وقائع الدعوى: ريع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان تفتيش مشروعات رى شرق الدلتا بالزقازيق ويمثله وزير الاشغال والموارد المائية هو الجهة المستفيدة من الاستيلاء على العقار موضوع النزاع فيلزم بالريع دون هيئة المساحة الطاعنة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى منها بانتفاء صفتها فى النزاع على سند من عدم سريان قانون نزع الملكية على النزاع وسريان القواعد العامة حالة ان ذلك كان يوجب قبول الدفع فان الحكم يكون فضلا عن تناقضه قد خالف القانون .