⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8819 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-7-9
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بالحكم الصادر فى 15/4/1995 فى القضية رقم 27 لسنة 16 ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27/4/1995 بعدم دستورية المادة 14 من قانون الرسوم القضائية الصادر برقم 90 لسنة 1944 فيما تضمنه قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 من تخويل اقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائيا بها فان الحكم المطعون فيه اذ صدر بتاريخ 7/6/1995 بعد نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا المشار اليه منزلا على الدعوى مع ذلك - حكم المادة 14 من قانون الرسوم القضائية سالف الذكر بالزام الطاعن بصفته كمدع - برسم الدعوى وهو غير المحكوم عليه فيها - فانه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة الاستئناف منهيا للخصومة وكان الطاعن بصفته خصما امام تلك المحكمة محكوما عليه بموجب هذا الحكم قد اقام طعنه بالنقض فى الميعاد المقرر قانونا وبذات صفته التى اتصف بها امام محكمة الاستئناف وذلك على المطعون ضده بصفته التى كان ماثلا بمقتضاها فى الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم منازعا الطاعن فى طلباته بموجب صحيفة استوفت شكلها القانونى فاشتملت على الاسباب التى بنى عليها الطعن فان فى ذلك ما يكفى لقبوله شكلا يستوى ان تكون هذه الاسباب قد تناولت المنازعة فى مقدار الرسوم التى يصح اقتضاؤها او فى اسا الالتزام بها ما دام قد انتهى الطاعن فى صحيفة طعنه الى الطلب الاساسى الذى يقدم الى محكمة النقض وهو نقض الحكم الذى الزمه بهذه الرسوم بعد قبول الطعن شكلا اذ ان الاختلاف فى المنازعة بشأن هذه الرسوم وهى ان تكون بطريق المعارضة فى امر التقدير اذا كانت تدور حول مقدارها او بسلوط اجراءات المرافعات العادية اذا كانت تتناول اساس الالتزام بها فهو لا يكون الا عند بدء عرض هذه المنازعة امام القضاء وما قد يترتب على ذلك من استئناف الحكم الصادر فيها وميعاده اما عند الطعن بالنقض فى حكم محكمة الاستئناف فانه لا على الطاعن المحكوم عليه بهذه الرسوم ان ينازع فيها بالاسباب التى يراها موصلة له الى رفعها عن عاتقه - فى طعنه - ان يتنازع فى مقدارها او فى اساس الالتزام بها وطالما كان الامر جوازيا له على هذا النحو فلا حرج عليه ان مال لجانب دون الاخر من جانبى الخيار ولا يمكن الادعاء عليه فى هذا بمخالفة القانون ما دام انه كان قد سلك عند بدء منازعته فى هذه الرسوم السبيل الذى رسمه القانون فى هذا الشأن على النحو سالف الذكر .