الطعن رقم 3622 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-6-16
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت فى الاوراق ان معارضة الطاعن فى امرى التقدير محل النزاع تنصب على مقدار الرسم المستحق ووجوب احتسابه على اساس القيمة الايجارية المتخذة اساسا لربط الضريبة على العقار موضوع الدعوى الصادر فيها امرا التقدير وليس بناء على التحريات التى قام بها قلم الكتاب وكانت هذه المنازعة لا تدور حول اساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به وانما تدور حول تقدير قلم الكتاب للرسم الذى يصح اقتضاؤه فان اقامة هذه المنازعة لا تون بسلوك التقاضى العادية وانما تكون طريق المعارضة فى امرى التقدير ........ واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وبنى قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من انها منازعة فى اساس الالتزام بالرسوم والوفاء بها فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون واذ حجبه هذا الخطأ عن الفصل فى موضوع الدعوى فانه يكون مشوبا بقصور يبطله .