الطعن رقم 2050 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1998-6-23
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ الرسوم القضائية - تقديرها - تقدير الرسم النسبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المعطي بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الرحمن الزواوي, د. سعيد فهيم خليل, سعيد عبد الحميد فودة نواب رئيس المحكمة وسيد عبد الرحيم الشيمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة التاسعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 تنص على انه " لا تحص الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به وتنص المادة 21 منه على انه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به ......... والمستفاد من هذين النصين أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى وان الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر زائدا على الألف جنيه الأولى ولما كان الثابت من مدونات الحكم الصادر قائمة الرسوم محل التظلم قد قضى فيها بانتهاء الخصومة دون أن يفصل في موضوع النزاع بعد أن انتهى تحكيما بين الطرفين فانه لا يكون قد حكم لهم بشيء فلا يستحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب رسوما نسبيه عن هذه الدعوى رغم الحكم بانتهائها قياسا على الصلح فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه.