الطعن رقم 662 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-12-10
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط إخضاع المقابل النقدي الذي يتقاضاه الموظف للضربية هو بتعرف الغرض من منحه وما خصص للصرف عليه فإذا كان المقابل الذي يتقاضاه الموظف لقاء القيام بأعمال الوظيفة خضع لأحكام الضريبة ، أما إذا كان هذا المقابل مقرراً لحفزه واستنفاره لتحقيق أغراض الوظيفة فإنه يعتبر من قبيل الحوافز المعفاة من الضريبة متي توافرت شرائطها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تعتبر حوافز الإنتاج في تطبيق أحكام البند الثالث من المادة 58 من قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المبالغ المدفوعة من الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة كحوافز إنتاج طبقاً للقوانين اللوائح المنظمة لها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدي نص المادتين 55 ، 58 من قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبق علي واقعة الدعوي - أن الضريبة علي المرتبات تصيب كافة ما يستولي عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بالحكومة وبوصفه دخلاً له - إلا ما استثني بنص خاص ومن بين ذلك المبالغ التي يتقاضاها العاملون كحوافز إنتاج وذلك في حدود 100% من المرتب أو المكافأة أو الأجر الأصلي وبشرط ألا تجاوز 3000 جنيه في السنة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت بالأوراق أن المبالغ التي تصرف لأعضاء هيئات التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات تحت مسمي " مكافأة بحوث إنما هو حفز لهم للمساهمة في إجراء البحوث الأكاديمية والتطبيقية والإشراف عليها مشاركة في حل مشاكل التنمية في المجتمع وخدمة لمختلف القطاعات ومن ثم فهي ليست إلا حوافز إنتاج لاتصيبها الضريبة طالما أن هذه المبالغ لاتزيد عن المرتب أو المكافأة أو الأجر الأصلي الذي يتقاضاها هؤلاء ولا تزيد عن 3000 جنيه في السنة بالنسبة للفرد منهم ولاينال من ذلك وصف الجهة هذه المبالغ بمسمي مكافآت إذ العبرة في تحديد ذلك هو بحقيقة الواقع لابما يطلق عليها من أوصاف أو مسميات .