⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3049 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 1998-6-16 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الرسوم القضائية - تقديرها - تقدير الرسم النسبي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المعطي بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الرحمن الزواوي, د. سعيد فهيم خليل, سعيد عبد الحميد فودة نواب رئيس المحكمة ومدحت محمد سعد الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 على انه " يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الأتي: أولاً: على المبالغ التي يطلب الحكم بها. ثانيا: على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقا للأسس الآتية: (أ).............(ب) بالنسبة للعقارات المبينة تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الايجابية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر....... مفاده أن تقدير قيمة العقار المبنى المتنازع فيه والمعول عليه في حساب الرسوم النسبية يكون بحسب قيمته التي يوضحها الطالب بنفسه بشرط ألا تقل بأي حال من الأحوال عن القيمة الايجارية السنوية لهذا المبنى التي تربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر......... لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى التي أقامها الطاعن والتي قدرت الرسوم عليها أنها دعوى تثبيت ملكية ولم تكن دعوى صحة ونفاذ عقد شراء العقار أو إبطاله فان تقدير الرسم النسبي فيها يحكمه نص المادة 75 الفقرة ثانيا (ب) المشار إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعول في حساب الرسوم النسبية محل النزاع على القيمة المبينة بتقرير الخبير للعقار المملوك للطاعن بدعوى تثبيت الملكية وطبق على ذلك المادة 75 في فقرتها الثالثة بدلا من الفقرة الثانية ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء حكم محكمة أول درجة ورفض الدعوى فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.