⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1407 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1999-3-9 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضرائب على الارباح التجارية والصناعية
⚖️ تفسير القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، محمد درويش، عبد المنعم دسوقى وأحمد الحسنيى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى قواعد التفسير أن المشرع إذا أورد مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر يرد فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبقة على النزاع - وإن أخضعت الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية إلا أنها لم تورد تحديداً لمفهوم تقسيم الأراضي لإعمال حكمها، وكان الأصل في قواعد التفسير أن المشرع إذا أورد مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعني في كل نص آخر يرد فيه، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء المعمول به عند نفاذ القانون رقم 157 لسنة 1981 قد بينت ماهية التقسيم فنصت على أن "تطلق كلمة تقسيم على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع........متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم"، الأمر الذي يدل على أن تجزئة الأرض إلى عدة قطع تتصل جميعها بطريق قائم بالفعل وفقاً لهذا القانون لا يعد تقسيماً فإنه يتعين أن ينصرف مصطلحه على هذا النحو إلى تحديد معنى التقسيم الوارد في المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981.