الطعن رقم 2945 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-5-19
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه امام محكمة الموضوع بأن الحكم الصادر فى الاستئناف ...... سنة ........ فى القاهرة والذى قضى ببطلان عقد الرهن احتسب قيمة المرهون من اجله العقار بمبلغ مليونين وثمانمائة الف جنيه بما يوجب احتساب الرسوم القضائية المستحقة على هذا الاساس الا ان امرى التقدير المتظلم منهما والصادرين عن ذلك الحكم احتسبا الدين موضوع الرهن بمبلغ اربعة ملايين وخمسمائة الف جنيه واذ اغفل الحكم المطعون فيه ايراد هذا الدفاع والرد عليه وقضى بتأييد امرى التقدير المتظلم منهما رغم ان الثابت من الحكم الصادر عنه امرا التقدير ان الدين المرهون من اجله العقار هو مبلغ مليونين وثمانمائة الف جنيه فان ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق .