الطعن رقم 2591 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-1-26
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 24 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبق علي الواقعة - أن تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة يكون علي أساس نتيجة العملية أو العمليات علي اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة بعد خصم جميع التكاليف وذلك بتحديد المصروفات الفعلية وخصمها من الإيرادات دون التقيد بنسبة معينة منها كحد أقصي لما يتم خصمه .