⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4422 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1998-1-24 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - مسائل عامة
⚖️ الرسوم القضائية - الواقعة المنشئة لها
⚖️ الرسوم القضائية - الإعفاء من الرسوم القضائية - رسم صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - في الرسوم القضائية
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - في رسم صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي, علي محمد علي, عبد العزيز محمد وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادتين العاشرة والثالثة عشر من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادتان الثالثة والستين والخامسة والستين من قانون المرافعات ..........يدل على أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية هي رفع الدعوى التي تتم بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فيستحق عليها الرسوم المعمول بها قانونا في تاريخ هذا الإيداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يغير من هذا القول ما ورد في المادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية سالف الذكر من أن " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به باعتبار أن تراخى تسوية تلك الرسوم إلى ما بعد صدور الحكم لا شأن له تحديد القانون الواجب التطبيق والذي يتحدد بالواقعة المنشئة للرسم على النحو السالف بيانه وإلا فقدت قواعد تنازع القوانين من حيث الزمان عموميتها وترك الأمر إلى قلم كتاب المحكمة لإجراء التسوية في الميعاد الذي يحقق اكبر فائدة له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون يسري بأثر فوري مباشر فيحكم الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به دون السابقة عليه إلا بنص خاص.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعويين رقمي ....، ..... لسنة 1985 شمال القاهرة الابتدائية - محل المطالبة - قد رفعتا بتاريخ 7/3/1985 قبل نفاذ القانون رقم 7 لسنة 1985 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية رقم 36 لسنة 1975 والذي أضاف مادة له تحت رقم 1 مكرر تقضى بفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها وجاء في المادة الثانية منه انه يعمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره الذي تم في 16/5/1985 مما لازمه أن أحكامه لا تسرى على قائمتي الرسوم موضوع النزاع, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض دعوى الطاعنين ببراءة ذمتهم من المبالغ المطالب بها تنفيذاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1985 بما يوجب نقضه.