الطعن رقم 1214 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1998-5-28
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف - التصدى للموضوع
⚖️ استنفاد الولاية
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى
⚖️ شروط قبول الدعوي - الصفة في الدعوي - الدفع بعدم توافر الصفة طبقاً للمادة 115 مرافعات
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام - الدفع بعدم قبول التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية لعدم رفعه في الميعاد
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام - قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلي لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع
⚖️ الدفوع الموضوعية - مسائل عامة - إختلاف الدفع بعدم القبول طبقاً للمادة 115 مرافعات عن الدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات
⚖️ رسوم التوثيق والشهر - التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية - الدفع بعدم قبول التظلم لعدم رفعه في الميعاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / لطفي عبد العزيز, محمد محمد محمود, عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة ومحمود سعيد محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم قبول التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية لعدم رفعه في الميعاد دفع متعلق بعمل إجرائي هو حق الطعن في القرار يرمى إلى عدم النظر فيه كجزاء على عدم مراعاة الميعاد الذي يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بعدم القبول الذي نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات والذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وإن اتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدافع المطروح لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التي تطلق عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من الحكم الابتدائي أن الدفع بعدم القبول المبدي من الطاعنين تأسس على أن التظلم أقيم من المطعون ضده في غير ميعاده فان محكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع الشكلي بعدم قبول التظلم تأسيسا على ذلك لا تكون قد استنفذت ولايتها في نظر موضوع التظلم فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم وبقبول التظلم شكلا فانه يجب عليها في هذه الحالة أن تعيده إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعه إذ هي لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك محكمة الاستئناف التصدي لهذا الموضوع لما يترتب عليه من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضا في الموضوع فانه يكون قد خالف القانون.