⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 188 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-11-23
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي نص المادة 108 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن مجال تطبيقها إيرادات الأموال المنقولة أو الثابتة التي تغل إيرادا يخضع للضريبة بالذات ومباشرة ويكون قد تم التصرف فيها بين الأصول والفروع أو بين الزوجين إذ أبقاها المشرع في وعاء الضريبة العامة للمتصرف دون المتصرف إليه خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة والسنوات الخمس التالية لها ومن ثم يخرج عن نطاق هذا النص عقد الشركة بين الأصول والفروع أو بين الزوجين وتحدد إيراداتها بالنسبة لهم وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . لما كان ما تقدم ، وكان حكم أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بأن أعمل علي واقعة الدعوي نص المادة 108 سالفة البيان في خصوص إيرادات الشركة القائمة بين الطاعن وإبنه عند تحديده وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية الذي يدخل في وعاء ضريبة الإيراد العام للطاعن ، وتحجب بذلك عن بحث وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقاً للقواعد المقررة لها حتي يتوصل لتحديد ضريبة الإيراد العام المستحقة عليه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور المبطل .