⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2832 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1998-6-4 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر الاستئناف - المسائل التي تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ نظر الدعوي أمام المحكمة - إعادة الدعوي للمرافعة - دعوة حق الخصوم بإعادة الدعوي للمرافعة في إبداء الدفوع الشكلية
⚖️ المسائل التي تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة - التمسك بسقوط الخصومة
⚖️ الدفوع الشكلية - ماهيتها
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام - الدفع بسقوط الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / لطفي عبد العزيز, محمد محمد محمود, عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة ومحمود سعيد محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما يسقط الحق في التمسك بالدفوع الشكلية وهي التي تتعلق بالإجراءات وتستهدف الطعن في صحة الخصومة والإجراءات المكونة لها ومنها الدفع بسقوط الخصومة هو - وعلى ما أفصحت عنه المادة 108 من قانون المرافعات - التكلم في الموضوع وهو ما يكون بإبداء طلب أو دفاع في الدعوى يمس موضوعها أو مسألة فرعية فيها أو ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة سواء قصد به النزول عن الدفوع أو لم يقصد أو لم يتنبه صاحبها إلى حقه فيها وذلك بتقدير أن تعرض صاحب الدفع لموضوع الدعوى يفصح عن تنازله الضمني عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تمسك المطعون ضدهم قبل تكلمهم في موضوع الاستئناف ..... بسقوط الخصومة فيه لتعجيله بعد أكثر من سنة من أخر إجراء صحيح فيه فإنهم يكونوا قد أبدوه دون أن يكون حقهم قد سقط فيه لا يغير من ذلك ما تحدى به الطاعنان من عدم قبول هذا الدفع لتمسك المطعون ضدهم به بعد إعادة الاستئناف إلى المرافعة والتي كان بابها قد اقفل بحجزه للحكم إذ يترتب على فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم والذي أشارت إليه المادة 172 من قانون المرافعات أن يعود للخصوم حقهم في إبداء ما يعن لهم من دفاع أو دفوع موضوعية لم يسبق لهم إبداؤها أمام المحكمة أو دفوع شكلية لم يسقط حقهم في التمسك بها فاتهم عرضها عليها.