الطعن رقم 1725 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1999-3-15
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخضوع للضريبة
⚖️ الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدى، مصطفى عزب، منير الصاوى نواب رئيس المحكمة وضياء أبو الحسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن ولاية المحكمة بنظر الطعون التي تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً للمادة 161/1 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على النظر في الأسباب التي بنيت عليها هذه الطعون والمبينة في صحيفة الطعن المقدمة في الميعاد المحدد إذ يحوز ما فصلت فيه اللجنة ولم تتناوله أسباب الطعن قوة الأمر المقضي فلا يتسع الطعن في قرار اللجنة للطلبات العارضة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الضريبة لا ترتكن في أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول وإنما تحددها القوانين التي تفرضها فإن من حق الممول أن ينازع أمام المحكمة في مبدأ خضوعه للضريبة باعتبار أن هذه مسألة قانونية لا يجوز الاتفاق على خلاف ما يقضي به القانون في شأنها.