⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1194 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-5-18
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 142 لسنة 5 قضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة الثانية من القانون 141 لسنة 1981 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 من يوليه سنة 1986 بما تضمنه من زيادة في مقدار التعويض عن العقارات التي لم ترد عيناً للخاضعين للحراسة ، وذلك أثناء نظر الطعن المقام من الطاعنين بطلب استبعاد هذه الزيادة من تقدير عناصر تركة مورثهما أمام محكمة القيم العليا فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الاستجابة لهذا الطلب بمقولة إن تقدير اللجنة له قد تم قبل صدور حكم المحكمة الدستورية في حبن أن طلب استبعاد هذه الزيادة لضريبة الأيلولة وبالتالي عدم خضوعها لها يعد مسألة أولية تطرح نفسها علي اللجنة قبل أن تقول كلمتها في التقدير الإضافي لعناصر التركة وبالتالي تصبح معروضة علي المحكمة عند نظر الطعن علي قرارها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.