الطعن رقم 697 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1976-12-13
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
صورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ صورية البيع
⚖️ اثبات الصورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أحمد فتحى مرسى وعضوية محمد صالح أبوراس وحافظ رفقى وجميل الزينى وسعد العيسوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أجازة إثبات العقد المستتر فيما بين عاقديه بالبينة فى حالة الإحتيال على القانون مقصورة على من كان الإحتيال ضد مصلحته . و إذن فمتى كان عقد البيع الظاهر من المورث لأحد ورثته ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لهذا المورث أن يثبت بغير الكتابة إن هذا العقد يخفى وصيه و أنه قصد به الاحتيال على قواعد الإرث و إنما يجوز ذلك للوارث الذى وقع الإحتيال إضرارا بحقه فى الميراث و هو فى ذلك لا يستمد حقه فى الطعن على العقد من مورثه و إنما يستمده من القانون مباشرة و إذ كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها بطلب إبطال عقد البيع الصادر منها لولديها الطاعن و المطعون ضده الثانى إستناداً إلى أنه يخفى وصية و أنه قصد به تمييز فى الميراث إحتيالاً على قواعد الإرث و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى إثبات الصورية به - النسبية إلى أقوال شاهدى المطعون ضدها الأولى " البائعة " التى لم تقدم أى دليل كتابى فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه .