الطعن رقم 3301 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1999-4-26
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل"
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقطاع التقادم
⚖️ سريان التقادم
⚖️ سلطتها بالنسبة لتقارير الخبراء والرد على الطعون الموجة اليها
⚖️ التزامها ببيان اسباب قطع التقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدى، محمد الشناوى، مصطفى عزب، ومنير الصاوى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون مُلزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير مادام أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه لأن في أخذها به ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وهى في تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادتين 97، 97 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التقادم الضريبي لا يبدأ إلا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار أو من تاريخ إخطار الممول للمصلحة في حالة عدم تقديم الإقرار.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - أن مدة التقادم تنقطع بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن وذلك علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا قررت محكمة الموضوع انقطاع التقادم فعليها أن تبين الأسباب القاطعة له.