الطعن رقم 766 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1998-6-27
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
⚖️ بطلان الاجراءات - البطلان الناشئ عن عدم إعلان تعجيل الخصومة
⚖️ المسائل التي تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام - الدفع بإعتبار الدعوي كأن لم تكن :م 82 مرافعات
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام - الدفع بسقوط الخصومة
⚖️ من شروط الأخذ بالشفعة - توالي البيوع
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام - الدفع بسقوط الخصومة والدفع بإعتبار الدعوي كأن لم تكن م 82 مرافعات
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الأسباب الجديدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار /د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد خيري الجندي, علي محمد علي, عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذي حددته المادة 82 من قانون المرافعات وهو ستون يوما من صدور قرار الشطب وكذلك الدفع بسقوط الخصومة في الدعوى وفقا لحكم المادة 134 وما بعدها من ذات القانون لا يتعلق أي منهما بالنظام العام بل يستهدفان مصلحة الخصم الذي لم يتم إعلانه بصحيفة التجديد من الشطب أو بتعجيل الدعوى قبل انقضاء الميعاد الذي حدده القانون ومن ثم فلا تملك المحكمة توقيع أي من هذين الجزاءين من تلقاء ذاتها حتى ولو طالعتها عناصرها من الأوراق ولا يجوز لغير من لم يتم إعلانه صحيحا في الميعاد أن يتمسك به حتى ولو كان الموضوع الدعوى مما لا يقبل التجزئة أو كانت الدعوى مما يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها إذ أن استفادة باقي الخصوم في هاتين الحالتين لا يكون إلا بعد أن يتمسك بالدفع من لم يتم إعلانه منهم إعلانا صحيحا في الميعاد وتتحقق محكمة الموضوع من توافر شروط أعماله فيمتد حينئذ اثر قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة إلى جميع المدعى عليهم في الدعوى، ومن ثم فانه لا يجوز التحدي باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها لأول مرة أمام محكمة النقض لما كان البين من الأوراق أن مورثه المطعون ضدها ثانيا لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها باعتبارها صاحبة المصلحة في التمسك بهذين الدفعين فلا يجوز للطاعن التحدي بهما وبما يترتب عليهما من آثار لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بطلان الإجراءات التي تتم أثناء انقطاع سير الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم وفقاً لنص المادة 132 من قانون المرافعات هو بطلان نسبي قرره القانون لورثة المتوفى تمكيناً لهم من الدفاع عن حقوقهم وحتى لا تتخذ الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم في غفلة منهم, ومن ثم فإنه لا يجوز التمسك بهذا البطلان إلا ممن شرع لحمايته ولا يقبل ذلك من غيرة مهما كانت الفائدة التي تعود عليه من التمسك به طالما لم يتمسك به من شرع لحمايته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه إذا بيع القار من نفس البائع أكثر من مرة كان للشفيع أن يشفع في أي من هذه البيوع طالما كانت ملكية هذا العقار ما زالت للبائع.