⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8361 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-11-29
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد الشق الاول من الفقرة الاولى من المادة 82 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 وبعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 ان الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب فى المرة الاولى خلال الميعاد الذى نص عليه فى ذلك الشق لا يزال من قبيل الدفوع الشكلية الغير متعلقة بالنظام العام ، ومن ثم فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وانما يجب ان يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الثابت بالاوراق ان الاستاذ / .............المحامى الحاضر عن المطعون ضدهم قد مثل امام محكمة الاستئناف بجلسة 7/2/1994 وقرر بتنازله عن الدفع المبدى من موكليه بجلسة 7/12/1993 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم التجديد من الشطب فى الميعاد القانونى لاول مرة ومن ثم فقد اسقطوا حقهم فى هذا الدفع صراحة ويتعين على محكمة الاستئناف المضى فى نظر الاستئناف واذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الدفع قد اضحى متعلقا بالنظام العام بعد صدور القانون رقم 23 لسنة 1992 ورتب على ذلك عدم جواز النزول عنه وعلى المحكمة اثارته من تلقاء نفسها وقضى على هدى من ذلك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه حجبه عن بحث موضوع الاستئناف .