الطعن رقم 3218 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-6-16
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت فى الاوراق ان الطاعن - بعد ان حجزت المحكمة الاستئناف للحكم - تقدم بطلب لفتح باب المرافعة ارفق به حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم المشار اليه بوجه النعى والثابت من مدوناته ان مصنع 27 الحربى - الذى حلت الشركة المطعون ضدها - فقد صفته كمصنع حربى بالقرار الصادر من وزير الانتاج الحربى رقم 3 لسنة 1975 والذى قضى بتغيير اسم المصنع من مصنع 27 الحربى الى شركة شبرا للصناعات الهندسية وذلك تنفيذا للقرار الذى اتخذته الجمعية العمومية للمصانع الحربية بتاريخ 29/4/1975 والذى استندت فيه الى تغيير نوعية منتجات المصنع الى منتجات مدنية تباع للجمهور فتنتفى الحكمة من تحديد منطقة الامان المحظور البناء فيها ، الا ان المحكمة رفضت طلبه تأسيسا على انه غير جدى فى حين انه تضمن دفاعا جوهريا ان صح قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فان ذلك مما يعيب الحكم .