الطعن رقم 227 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-4-15
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 89/1 من قانون المرافعات اى مناط اخطار النيابة العامة بوجود قاصر او عديم الاهلية او غائب فى الدعوى لكى تتدخل متى ارتأت ذلك ان يكون هؤلاء من خصوم الدعوى ، واذ كانت الطاعنة قد اختصمت فى الدعوى بصفتها الشخصية لا بصفتها وصية على اولادها القصر فانه لا محل للنعى على الحكم بأغفال اخطار النيابة بوجود قصر فى الدعوى ويضحى النعى غير مقبول .