⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 227 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-4-15
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 89/1 من قانون المرافعات اى مناط اخطار النيابة العامة بوجود قاصر او عديم الاهلية او غائب فى الدعوى لكى تتدخل متى ارتأت ذلك ان يكون هؤلاء من خصوم الدعوى ، واذ كانت الطاعنة قد اختصمت فى الدعوى بصفتها الشخصية لا بصفتها وصية على اولادها القصر فانه لا محل للنعى على الحكم بأغفال اخطار النيابة بوجود قصر فى الدعوى ويضحى النعى غير مقبول .