الطعن رقم 1299 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-6-9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى .........لسنة ......... مدنى الاقصر ان المطعون ضده الاول تدخل فى هذه الدعوى طالبا الحكم بعدم قبولها على سند من ان عقد البيع المؤرخ 29/1/1970 المطلوب الحكم بصحته ونفاذه فيها عقد صورى وان من حقه كمشتر للعين المبيعة اثبات هذه الصورية بكافة طرق الاثبات صورية مطلقة بقبول تدخله شكلا ورفضه موضوعا وبصحة ونفاذ ذلك العقد فانه يكون خصما حقيقيا فى تلك الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة عليه .