الطعن رقم 1349 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
1998-6-9
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاحكام - من حالاته
⚖️ دعوى التعويض - الحكم فى دعوى التعويض
⚖️ بطلان الحكم - ما يؤدى الى بطلان الحكم
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الاسئتناف - الخصوم في الاسئتناف
⚖️ الحكم الاستئنافي - تسبيب الحكم الاستئنافي
⚖️ دعوي المضرور المباشرة قبل المؤمن - إلتزام شركة التأمين بأداء التعويض للغير المضرور
⚖️ من أحوال التجزئة
⚖️ الالتزام بالتضامن - مسائل عامة
⚖️ اصدار الحكم - منطوقات الحكم - الحكم بما لم يطلبه الخصوم
⚖️ الطعن في الحكم - ميعاد الطعن - الخصوم في الطعن
⚖️ نظر الدعوي أمام المحكمة - الخصوم في الدعوي - إدخال خصم في الدعوي - أمر المحكمة بإختصام شخص في الطعن في غير حالات المادة 218/ 2 مرافعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري, أنور العاصي, سعيد شعلة وعبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور والفقرة الأولى من المادة الخامسة والمواد 16, 17, 18, 19 من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للمضرور من الحادث الذي يقع من السيارة المؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه في ذلك من نصوص القانون المشار إليها آنفاً دون اشتراط أن يستصدر أولاً حكماً بتقرير مسئولية المؤمن له أو قائد السيارة عن الحادث ودون ضرورة لاختصامهما في الدعوى ذلك أن التزام المؤمن طبقاً للأحكام سالفة البيان يمتد إلى تغطية المسئولية عن أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم وغيرهم من مرتكبي الحادث على حد سواء, ومن ثم فلا يشترط لإلزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسئولية مالكها المؤمن له أو مرتكب الحادث حسب الأحوال بغير حاجة إلى اختصام أيهما في دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه انه أقام قضاءه بعدم جواز مخاصمة المطعون ضدهما التاسع والعاشر في الاستئناف على سند من انهما لم يكونا خصمين أمام محكمة أول درجه وان هذه الأخيرة لم تقض لهما بتعويض حتى يصار إلى إلغاء حكمها به ومن ثم فان النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان من تأمر المحكمة باختصامه في الطعن - في غير الحالات التي يكون فيها الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها - لا يعتبر خصما حقيقيا طالما لم توجه منه أو إليه أية طلبات. ومن ثم فان القضاء له بما لم يكن محل طلب منه فيه خروج عن نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة وبالتالي يكون باطلا بطلانا مطلقا وهى صورة من صور الخطأ تعلو على ما عداها من وجوه الطعن بالنقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الثانية لم تستأنف الحكم الابتدائي الذي قضى لها بتعويض مقداره ألفا جنيه ولم يختصم في الاستئناف المقام من باقي المطعون ضدهم وإنما أمرت المحكمة باختصامها فيه في غير الحالات الثلاث التي سلفت الإشارة إليها - (أن يكون الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها) - ومن ثم لم تطلب أو يطلب الحكم لها أو عليها بشيء ومع ذلك اعتبرها الحكم المطعون فيه خصما حقيقيا ورتب على ذلك قضاءه بزيادة مبلغ التعويض لها به من محكمة أول درجة فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه.