⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8583 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1998-4-15 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ الحقوق المتفرعة عن حق الملكية - حق الانتفاع
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوي
⚖️ منازعات الملكية - مغايرة دعوي الملكية عن دعوي تقرير حق الانتفاع وحده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / أحمد زكي غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين شكري العميري, عبد الصمد عبد العزيز, عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة ومحسن فضلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع اعتبر حق الانتفاع في المواد من 985 إلى 995 من القانون المدني من الحقوق العينية وذلك بإدراجه في باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية وهو في نظر القانون المصري حق مالي قائم بذاته ولا يعتبر من القيود الواردة عليه, ومن ثم فهو باعتباره من الحقوق العينية يخول صاحبه استعمال الشيء واستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره دون قيود بشرط ألا يتعدى إلى ملكية الرقبة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حق الانتفاع يتقرر للمنتفع من صاحب حق الملكية ومن ثم فهو حق عيني في الانتفاع بشيء مملوك للغير بشرط الاحتفاظ بذات الشيء لرده إلى صاحبه عند نهاية حق الانتفاع الذي يجب أن ينتهي حتما بموت المنتفع بما لازمه أن يكون المنتفع شخصا أخر غير مالك الرقبة ولا يقال لمن يملك المال ملكية كاملة انه يملك كلا من الرقبة وحق الانتفاع بل أن انتفاعه بالمال لا يتغير مباشرة لحق الانتفاع وإنما هو مباشرة لحق الملكية الكاملة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يتعين على محكمة الموضوع أن تسبغ على الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني السليم لها وفقا لما تتبينه من وقائعها في ضوء أحكام القانون دون تقيد في ذلك بما يصفه بها الخصوم أو يسبغوه عليها من تكييف وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أسس طلبه بتقرير حقه في الانتفاع بالطريق مثار النزاع وحده مع نفى أي ادعاء للطاعن عليه على سند من ملكيته له بمفرده بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية ومن ثم فهي دعوى ملكية وهى على هذا النحو تكون مغايرة لدعوى تقرير حق الانتفاع وحده وإذ أقام الحكم قضاءه على سند من أن المطعون ضده قد كسب حق الانتفاع بالطريق مثار النزاع على سند من وضع يده عليه المدة المقررة لكسب هذا الحق فانه يكون بذلك قد خلط بين أساس حق الملكية وحق الانتفاع وأقام قضاءه على غير الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى من المطعون ضده ولو فطن إلى ذلك لجاز أن يتغير وجه الرأي عما انتهى إليه من قضاء بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.