⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1193 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-1-12
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
تغيير سبب الدعوى هو فى حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة من غير المدعى وان اتحدت فى الخصوم والطلبات وهو حق خاص لصاحبها يرد عليه القبول والتنازل بينما اثاره اسباب الطعن او الدفوع المتعلقة بالنظام العام لا تعدو ان تكون اعمالا لحكم قانونى يجب على المحاكم تطبيقه ولا يرد عليه قبول او تنازل من شأنه ، ان يمنع صدور الحكم على نحو يخالفه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقصود بكلمة الاسباب فى نص المادة 253 من قانون المرافعات هو الحجج القانونية التى تصلح مبررا لصدور الحكم على نحو معين او الطعن عليه هذا التصدى للاسباب المتعلقة بالنظام العام امر نابع من واجب المحاكم بان تطبق القانون على وجهه الصحيح دون توقف على طلب الخصوم ولكن يبقى على المحاكم وهى تثير الاسباب المتعلقة بالنظام العام ان تظل مقيدة بالا تعول على مسألة واقعية لم يسبق للخصوم ان طرحوها من خلال دعواهم على محكمة الموضوع طرحا صحيحا مقيدين فى ذلك بمبدأ المواجهة بين الخصوم وحق الطرف الاخر فى الدفاع .