⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 679 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1976-3-31 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ اوصاف الالتزام - الشرط - الشرط الواقف
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ التقادم المسقط - التمسك بالتقادم
⚖️ نظر الدعوى - اعتبار الدعوى كأن لم تكن
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمود عباس العمراوى ومصطفى كمال سليم ومصطفى الفقى وأحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغدادى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ، ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسبب الاول منها أنهم دفعوا الدعوى أمام محكمة أول درجة باعتبارها كأن لم تكن عملا بنص المادة 70 من قانون المرافعات إذ لم تعلن صحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب فرفضت المحكمة الدفع بمقولة أن وكيلهم حينما مثل بالجلسة أثبت حضوره عن الطاعن الاول فقط أما المذكرة المقدمه منه بعد ذلك نيابة عن الطاعنين جميعا فانه لم يثبت فيها وكالته عنهم وبالتالى فإن حضوره يكون قاصرا على الطاعن الاول وحده الذى لا يملك ابداء دفع يتعلق بباقى الطاعنين فصادرت دفاعهم بمقولة عدم اثبات الوكالة التى كان لها أن ترخص للوكيل فى إثباتها ، هذا الى أن حقهم فى إبداء هذا الدفع لازال قائما إذا لم يسبق لهم أى حضور أمام محكمة أول درجة طبقا لما ذهبت اليه ولم يحضروا أمام محكمة ثانى درجة . وحيث إن حاصل السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه لم يتنبه الى أن الاستئناف قد أصبح كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته إعلانا قانونيا فى خلال ثلاثة أشهر من تقديمها الى قلم الكتاب طبقا لنص المادة 70 من قانون المرافعات فأخطأ فى القانون بما يستوجب نقضه . وحيث إن حاصل السبب الثالث أن سند المطعون ضده فى دعواه ضد الطاعنين هو حكم المحكمين الصادر فى 13/7/1951 والمعلن لمورثهم فى 30/3/1952 ولم يرفع المطعون ضده الدعوى عليهم إلا فى سنة 1969 أى بعد سبع عشر عاما فيكون حقه قد سقط بالتقادم طبقا لنص المادة 374 من القانون المدنى . وحيث إن حاصل النعى بالسببين الرابع والخامس أن المطعون ضده أسس دعواه على ان الحكم 2 لسنة 1951 تحكيم محكمة المنصورة الابتدائية انتهى الى تجميد مبلغ 1750 جنية لحساب تسجيل عقد بيع الاطيان من المالك الاصلى الى مورث الطاعنين أما إذا قام المالك الاصلى بالتسجيل مباشرة الى المشترين من المورث كان من حقه هو أن يتقاضى ثلث هذا المبلغ المجمد ، بما يجعل حقه هذا معلقا على شرط واقف هو قيام المالك الاصلى بالتوقيع على العقود النهائية الصادرة من مورث الطاعنين الى المشترين منه ، ولما كان هذا الشرط لم يتحقق فانه لا يجوز القضاء للمطعون ضده بذلك الثلث ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا كما عابه أيضا بما أدلى به المطعون ضده - من أن المشترين من المورث قد تملكوا الاطيان بوضع اليد المدة الطويلة وأصبحوا فى غنى عن التسجيل - دون أن يكون له دليل فى الاوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الجزاء المقرر بالمادة 70 من قانون المرافعات - بإعتبار الدعوى كأن لم تكن - لا يتصل بالنظام العام وإنما هو جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه فلا تقبل إثارته للمرة الأولى أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما يقوله الطاعنون عن بطلان صحيفة الإستئناف إنما كان منهم بقصد تأييد دفعهم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال الميعاد المحدد فى المادة 70 من قانون المرافعات التى قررت جزاء لا يتصل بالنظام العام وإنما هو مقرر لمصلحة المستأنف عليه فلا تقبل إثارته للمرة الأولى أمام محكمة النقض ، والثابت أن هذا الدفع لم يثر أمام محكمة ثانى درجة فلا يقبل من الطاعنين التمسك به للمرة الأولى فى طعنهم بالنقض على حكمها ، ولا يغير من هذا النظر التحدى بأنه لم يكن فى مكنة الطاعنين الحضور أمام محكمة الإستئناف للتمسك بالدفع إذا لم يعلنوا إعلاناً صحيحاً ، ذلك أنه كان فى مكنتهم أن يضمنوا صحيفة الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه بالبطلان لابتنائه على إجراء باطل هو الإعلان الباطل لصحيفة الإستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالدين بالتقادم هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع، فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من القواعد العامة في الأوصاف المعدلة لأثر الإلتزام أنه إذا علق الإلتزام على شرط هو ألا يقع أمر في وقت معين، فإن الشرط يتحقق إذا انقضى الوقت دون أن يقع هذا الأمر، وهو يتحقق كذلك قبل انقضاء الوقت إذا أصبح من المؤكد أنه لن يقع، فإذا لم يحدد وقت فإن الشرط لا يتحقق إلا عندما يصبح مؤكداً عدم وقوع الأمر، وقد يكون ذلك بإنقضاء مدة طويلة من الزمن يصبح معها عدم وقوعه أمراً يبلغ حد اليقين، وتقرير ذلك بأدلة تبرره عقلاً مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده من تركة مورثهم مبلغ........ على أساس من القول مفادة أنه اعتبر التزام مورث الطاعنين بأداء ثلث المبلغ المخصص لتسجيل عقد شرائه معلقاً على شرط واقف هو قيام البائع الأصلي بالتوقيع مباشرة على العقود الخاصة بالمشترين من مورث الطاعنين بحيث تنتفي الحاجة إلى تسجيل عقد شراء هذا الأخير ولا يسجل فعلاً، وأن هذا الشرط وإن لم يكن قد تحقق فعلا - يعتبر أنه تحقق حكماً بإنقضاء مدة من الزمن رأت المحكمة معها - ومع ما تبين لها من ظروف الإلتزام وملابساته - أن عدم تسجيل عقد المورث أصبح أمراً يبلغ حد اليقين، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.