⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 139 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-12-28
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه المنازعة في جدية الشركة بالنسبة للطاعنة الثانية واعتماد الكيان القانوني للمنشأة بجميع تعديلاته وتخفيض تقديرات لجنة الطعن بالنسبة لأرباح الطاعنين كافة ، ومن ثم يعتبر الطاعنون بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة والتي لايحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه مما لازمه أن يكون الحكم الصادر فيها واحداً بالنسبة لهم وهو ما يجعل الموضوع غير قابل للتجزئه ، ولما كانت المحكمة قد خلصت ...... إلي أن الطعن المقام من الطاعنين عن الحكم المطعون فيه غير مقبول بالنسبة للطاعنات الثانية والثالثة والرابعة والسادسة والسابعة وصحيحاً بالنسبة للطاعنين الأول والخامس عن نفسيهما . وهو ما انتهت فيه إلي عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنات المشار إليهن فإنه يكون من المتعين إزاء ذلك اختصامهن في الطعن وهو ما يقتضي إعادة الطعن إلي المرافعة ليقوم الطاعنان الأول والخامس باختصام الطاعنات الثانية والثالثة والرابعة والسادسة والسابعة في الطعن كإجراء واجب قبل الفصل فيه .