⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3560 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-4-19
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المطعون عليهم حددوا طلباتهم بطلب الزام الطاعنة وشركة التأمين المذكورة بالتضامم بأداء مبلغ ثلاثة الاف جنيه تعويضا ادبيا لهم فيكونوا حددوا نطاق الخصومة بينهم وبين الطاعنة والخصم الاخر بما لا يجوز لمحكمة الموضوع الخروج عليه واذ يبين من الحكم المطعون فيه ان المحكمة احاطت بطلبات الخصوم تحديدا على النحو الذى حصله الحكم وانها قصدت القضاء للمطعون عليهم بأكثر من طلباتهم لتسويه مركزهم القانونى بما قضى به الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 2919 سنة 97 ق ، 243 سنة 98 ق القاهرة - اللذين اثبتت المحكمة اطلاعها عليهما - من تعويض عن الضرر الادبى لوالدى المتوفاه مقداره 1000 جنيه لكل منهما واذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه نطاق هذه الطلبات وحاد عن النهج القانونى عن بصر وبصيرة فانه يكون معيبا .