⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4194 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1998-1-10 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل الاحوال الشخصية - ماهيتها
⚖️ الاختصاص النوعي - من الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية - الدعاوي الناشئة عن إيجار الأراض الزراعية
⚖️ الإختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن عقد إيجار الأراضي الزراعية
⚖️ القواعد العامة في عقد الايجار - تأجير ملك الغير - تأجير عقار القاصر
⚖️ القواعد العامة في عقد الايجار - تأجير ملك الغير - إيجار الأرض الزراعية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن في قرارات لجان تحديد الاجرة - الامتداد القانوني لعقد الايجار
⚖️ بطلان الاجراءات - البطلان الناشئ عن عدم إعلان تعجيل الخصومة
⚖️ المسائل التي تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ التزام محكمة الموضوع من تلقاء ذاتها بتطبيق القانون علي وجهه الصحيح
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الآمرة - في الإيجار
⚖️ من شروط قبول الطعن - المصلحة - عدم كفاية المصلحة النظرية
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب المتعلق بدفاع لا مصلحة أو صفة للطاعن في إبدائه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي,علي محمد علي,عبد العزيز محمد و محمد درويش نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 36 مكرراً "ب" من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي على ضرورة إيداع نسخة من عقد إيجار الأرض الزراعية في الجمعية التعاونية الزراعية المختصة كشرط لقبول المنازعات والدعاوى الناشئة عنها مناطه أن يكون الفصل فيها مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 حتى 36 مكرر "ز" من ذات القانون والمقررة لحماية مستأجر الأرض الزراعية وفى حدود علاقته بالمؤجر، والتي ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية عملا بحكم المادة 39 مكرر من هذا القانون فإذا خرجت المنازعة عن هذا النطاق أو لم يكن الفصل فيها يتطلب تطبيق حكم من أحكام تلك المواد فانه انتفى إعمال حكم المادة 36 مكرر "ب" من ذلك القانون ويضحى الاختصاص بنظر الدعوى تبعا لذلك منعقدا للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموها ضد الطاعن والمطعون ضدهم من الخامس إلى السابع على سند من أنهم يضعون اليد على الأرض محل النزاع بطريق الغصب لبطلان عقود الإيجار الصادرة إليهم من مورث المطعون ضده الرابع بصفته وصيا عليهم بالمخالفة لحكم المادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال وهو ما يتطلب للفصل فيها تطبيق قواعد القانون المدني وأحكام قانون الولاية على المال دون أحكام مواد قانون الإصلاح الزراعي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه لا يقبل النعي على الحكم بدفاع لا مصلحة للطاعن على إبدائه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
البطلان الناشئ عن عدم مراعاة أحكام المادة 133 من قانون المرافعات فيما أوجبه من إعلان تعجيل الخصومة بعد انقطاعها لجميع ورثة المتوفى حتى تستأنف سيرها, هو بطلان نسبي لا يجوز لغير من شرع الانقطاع لحمايته - وهم الورثة - التمسك به.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن طلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وأن ينزل هذا الحكم عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
النص في المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بإحكام الولاية على المال مفاده أنه لا يجوز للوصي إلا بإذن من المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني أو لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد بأكثر من سنة.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان الثابت من الأوراق أن الوصي على المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل - مورث المطعون ضده الرابع قد أجر للطاعن مساحة 13 ط بالنقد ولمدة غير معينه ومن ثم يعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة عملاً بحكم المادة 563 من القانون المدني وهي في الأراضي الزراعية مدة سنة زراعية بما لازمه أن هذا العقد نشأ صحيحاً ومنتجاً لآثاره خلال هذه المدة طبقا للقواعد العامة التي تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار وإذ ورد هذا العقد على أرض زراعية تخضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 فإنه يمتد طبقاً للمادة 33 مكرراً (ز) منه قبل تعديل أحكامها بالقانون 96 لسنة 1992 - إلى أجل غير مسمى بعد انقضاء مدة السنة الزراعية المحددة لدفع الأجرة لأن امتداد العقد في هذه الحالة ليس مردة الاتفاق ولكن مصدره قانون الإصلاح الزراعي المتعلقة أحكامه بالنظام العام فلا يملك القصر أن يطلبوا عدم سريان هذا العقد في حقهم بعد انتهاء مدته أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغهم سن الرشد ولا تملك المحكمة إبطاله من تلقاء ذاتها وبعد مرور سنة من بلوغهم سن الرشد ولا تملك المحكمة إبطاله من تلقاء ذاتها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح القانون.