⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 428 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-12-10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقصود الطلبات فى الدعوى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة انها الطلبات القضائية التى يبغى الخصوم فيها من القاضى بصفة اصلية او بطريق الطلب العارض ان يفصل فيها بحكم يصدره سواء كان حكم الزام او حكما مقررا او حكما منشئا حماية للحق او المركز القانونى الذى تستهدفه دعواهم وهى بذلك تتميز عن اوجه الدفاع التى يبديها الخصم طبقا لادعاءات خصمه دون ان يطلب الحكم له عليه بشئ ويتحدد موضوع الدعوى بالطلب المرفوعة به ومحله وسببه الذى تتضمنه صحيفتها ما لم يتناوله التعديل ابان نظرها او فى المذكرات الختامية بما لازمه على محكمة الموضوع الرجوع اليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طلب الفوائد القانونية انما هو طلب تابع لطلب الحق المدعى به ويتوقف القضاء بها وتحديد مقدارها وتاريخ استحقاقها على ثبوت الحق المطالب به او نفيه ومن ثم لا تندمج فيه . واذ كان البين من الاوراق ان حكم الاثبات الصادر من محكمة اول درجة بتاريخ ....... بندب خبير فى الدعوى ان ما عهد اليه بمقتضاه قد وقف عند حد تحديد مدى احقية الهيئة الطاعنة فى مطالبتها للمطعون ضده لمقابل عمليات قطر الصنادل البحرية المملوكة له بعد اطلاعه على المستندات المؤيدة لذلك وقدم تقريره الذى خلص فيه الى ذات المبلغ المطالب به بصحيفة الدعوى بما يكون معه طلب الهيئة الطاعنة اعتماد تقريره تمسكا منها بما اسفرت عنه وسيلة الاثبات التى لجأت اليها المحكمة باعتباره دليلا على صحة دعواها ولا يعد تعديلا للطلبات الواردة بالصحيفة او تنازلا منها عن طلب الفوائد القانونية بما كان لازمه على محكمة الاستئناف معاودة بحث طلبها للفوائد القانونية بحسبانه انه كان طلبا مطروحا على محكمة الدرجة الاولى وعمدت الى عدم الفصل فيه على سند من ان طلبها اعتماد تقرير الخبير بمثابة تعديل للطلبات وتنازل عنه فاذا ما سايرت محكمة اول درجة بالمخالفة للنظر السابق ولم تتناول اسباب الاستئناف فى هذا الصدد بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون .