⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1108 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-12-15
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متي صدر حكم نهائي بين الخصوم فإنه يكون حائزاً لقوة الأمر المقضي في خصوص ما انتهي إليه ومانعاً لأي منهم في العودة إلي مناقشة المسألة التي فصل فيها الحكم السابق ولا يمنع من ذلك أن يكون الحكم صادراً عن سنوات سابقة علي سنوات النزاع في الدعوي اللاحقة لأن مبدأ استقلال السنوات الضريبية لايتعدي غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها إلا فيما نص عليه القانون استثناء . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوي رقم ....... بين أطراف هذا الطعن - والذي اتخذ من أرباح سنة 1973 سنة أساس للربط الضريبي وقاس عليها سنتي 1974 ، 1975 قد ألغي بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ..... - المقدم صورة رسمية منه أمام محكمة الاستئناف - تأسيساً علي أن المنشأة محل المحاسبة مملوكة للمطعون ضدها وأنها تزاول نشاطها منذ أول يناير سنة 1971 وحققت أرباحاً في تلك السنة بلغ مقدارها 1590 جنيهاً يختص المطعون ضده الأول بثلثيها بما يعادل 1060 جنيهاً ومن ثم فإن محاسبة هذه المنشأة ضريبياً تخرج عن نطاق تطبيق قواعد الربط الحكمي وتخضع بالتالي لقواعد التقدير الفعلي في السنتين 1974 ، 1975 وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بحجية ذلك الحكم النهائي الصادر بين الخصم في هذا الخصوص وقدر أرباح المنشأة في سنة 1976 حكمياً بالقياس علي سنة 1973 باعتبارها سنة أساس بالمخالفة لتلك المسألة التي فصل فيها والتي يتعين أن يتقيد بها في تقدير أرباح هذه السنة باعتبار أن الأحكام التي تصدر بين ذات الخصوم في شأن الاعتداد بقواعد الربط الحكمي تتعدي آثارها إلي السنوات اللاحقة عليها استثناء من مبدأ استقلال السنوات الضريبية فإنه يكون قد خالف القانون وبسط قواعد الربط الحكمي علي أرباح المنشأة المملوكة للمطعون ضدهما والتي تجاوز أرباح المطعون ضده الأول ( صاحب أكبر حصة في الشركة ) في سنة الأساس عن الألف جنيهاً والتي يترتب عليها وجوب تقدير أرباح تلك المنشأة عن عام 1976 تقديراً فعلياً وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضي به من تقدير أرباح المنشأة المملوكة للمطعون ضدهما عن عام 1976 .