الطعن رقم 6819 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
1998-5-27
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخلف العام
⚖️ التزامات البائع - التزام البائع بتسليم المبيع
⚖️ شهر وتسجيل عقد البيع - من آثار عدم الشهر أو التسجيل
⚖️ دعوي صحة ونفاذ عقد البيع - اشتراط شهر صحيفتها
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - آثار عدم تسجيل عقد البيع
⚖️ اجراءات رفع الدعوي - طريقة رفع الدعوي - وجوب شهر صحيفة دعوي صحة التعاقد
⚖️ أثر عدم شهر العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / أحمد زكي غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/أحمد أبو الحجاج, شكري العميري, عبد الصمد عبد العزيز و عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن نصت الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة والستين من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أن " لا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها بما مفاده أن المشرع اشترط لقبول دعوى صحة التعاقد شهر صحيفتها إلا انه لما كان من الأصول الدستورية المقررة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها وانه لا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها مما مؤداه عدم جواز انسحاب اثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين ومن ثم فقد نصت المادة الثانية من قانون المرافعات على أن كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص القانون على غير ذلك ....... وإذ كان ما استحدثه المشرع من إضافة فقرة أخيرة إلى المادة الخامسة والستين من القانون سالف الذكر بمقتضى القانون رقم 6 لسنة 1991 واشترط شهر عريضة الدعوى بصحة ونفاذ أي تصرف من التصرفات العينية العقارية وهو ما لم يكن مقررا من قبل ومن ثم فانه لا يسرى إلا من تاريخ نفاذه في 14/3/1991 على الوقائع والإجراءات والمراكز القانونية التي نشأت في ظله دون أن ينسحب إلى تلك التي نشأت في ظل القانون السابق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البيع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا ينقل إلى المشتري ملكية العقار المبيع إلا بالتسجيل فإذا لم يسجل عقد شرائه بقى العقار على ملك البائع ويكون له ولورثته من بعده بيع العقار المبيع إلى مشتر أخر ولا محل للمفاضلة بين المشترين من ذات البائع أو المشترين منه والمشترين من ورثته بسبب تعادل سنداتهم - ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان أحد المشترين قد تسلم العقار المبيع من البائع أو من ورثته من بعده تنفيذاً للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العقار من تحت يده وتسليمه إلى مشتر آخر لذات العقار من ذات البائع أو من ورثته إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضليته له بذلك. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول وآخر لم يختصم في الطعن قد اشتريا مساحة ثمانية قراريط وستة أسهم من أطيان النزاع من الطاعنين الثاني والثالث بموجب عقدي بيع مؤرخين 1/6/1983 , 24/6/1983 قضى بصحتهما ونفاذهما في الدعويين .... لسنة 1983, ..... لسنة 1984 مدني محكمة الزقازيق الابتدائية وتسلم كل منهما المساحة المبيعة إليه ووضع اليد عليها ونقلت حيازتها إلى اسمه بسجلات الجمعية الزراعية المختصة وهو ما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى وإذ كان سند المطعون ضده الأول في طلب تسليم الأطيان المبيعة إليه مثار النزاع هو عقد البيع المؤرخ 7/5/1981 الصادر له من نفس البائعين والتي تدخل فيها المساحة المبيعة للطاعن الأول ومن ثم لا يكون هناك مجالاً للمفاضلة بين هؤلاء المشترين منهما بسبب تعادل سنداتهم ولا يجوز نزع الأطيان المبيعة للطاعن الأول منهما بعد تسلمه لها إذ تكون المفاضلة للأسبق في تسجيل عقده وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من قضاء بالتسليم للأطيان المبيعة إليه بمقتضى العقد المؤرخ 7/5/1981 والصادر له من الطاعنين الثاني والثالث دون استبعاد مساحة الأطيان المبيعة منهما للطاعن الأول بمقتضى العقد المؤرخ 24/6/1983 والبالغ مساحتها 3 س 4 ط من البائعين المذكورين نفاذاً لهذا العقد ونقل حيازتها إلى اسمه بالجمعية المختصة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.