الطعن رقم 951 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1999-2-11
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تصحيح الحكم
⚖️ الخصومة في الدعوى - انعقاد الخصومة
⚖️ الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم, صلاح سعداوي سعد, محمد أحمد رشدي وعبد الجواد موسى عبد الجواد نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في تصحيح الأحكام أن يكون بطرق الطعن المقررة في القانون إلا أن مناط ذلك أن يكون الحكم قائماً مرتباً آثاره القانونية حتى ولو أعتوره شائبة تصيب صحته، أما إذا تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية بحيث شابه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فإنه يكون حكماً منعدماً لا وجود له قانوناً فلا يستنفد به القاضي سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح بأي من طرق الطعن المقررة للأحكام القائمة والتي تحوز حجية لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه وليس في حاجة إلى ما يعدمه فهو في القانون غير موجود أصلاً، ويكون السبيل لتقرير ذلك هو طريق الدعوى المبتدأة أو بإنكاره والتمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الخصومة لا تنعقد إلا بين طرفيها- مدعيا أو مدعى عليه- من الأحياء فلا تنعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة ولا ترتب أثرا ولا يصححها إجراء لاحق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت في الأوراق - وباتفاق طرفي التداعي - وفاة مورثة الطاعنين قبل الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي بالدعوى رقم....... سنة.........الزقازيق الابتدائية - التي أقيمت باعتبار المورثة وآخر مدعيين فيها - وكان أمر هذه الوفاة مطروحاً على محكمة الاستئناف فإن الخصومة في هذه الدعوى تكون قد ولدت معدومة بالنسبة لمورثة الطاعنين ويكون الحكم الصادر فيها منعدماً لا سبيل لإنكاره إلا بطريق الدعوى المبتدأة - حيث يتقرر فيها انعدامه - أو بالتمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج به، وكان حقاً على تلك المحكمة والحال كذلك أن تقضي من تلقاء ذاتها بعدم جواز استئنافه لتعلق ذلك بالنظام العام إلا أنها وقد تنكبت هذا النظر فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.